الحر العاملي

45

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء الله . [ 13 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به ، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ . [ 14 ] وسئل عليه السلام عن رجل حضرته الوفاة فقال لولده : اقبض مال إخوتك الصغار ، واعمل به ، وخذ نصف الربح ، وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقال عليه السلام للولد : أمّا فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان . [ 15 ] 12 - روي : أنّه لا يحلّ للوصيّ أن يأخذ ممّا في يده ما يدّعيه على الميّت من الدين ، وأنّه يجوز أن يشتري لنفسه من مال الميّت .

--> [ 13 ] الوسائل 13 : 478 / 1 . [ 14 ] الوسائل 13 : 478 / 2 . [ 15 ] الوسائل 13 : 479 / 1 .